الخمس وسائر الحقوق الواجبة ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه ( 1 )
ولكن يستحب دفع شئ منه إلى غيره .
التاسعة - يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ، خصوصا مع
المرجحات وان كانوا مطالبين ، نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء
حاجة المؤمن الا إذا زاحمه ما هو أرجح .
العاشرة - لا اشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره من عدم وجود
المستحق فيه ، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجو الوجود بعد ذلك ، ولم يتمكن من
الصرف
في سائر المصارف ، ومؤنة النقل حينئذ من الزكاة ، وأما مع كونه مرجو
الوجود فيتخير بين النقل والحفظ إلى أن يوجد ، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع
عدم الرجاء وعدم التمكن من الصرف في سائر المصارف ، واما معهما فالأحوط الضمان ( 2 )
ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد من الاشتراك في ظن السلامة
وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجح للبعيد .
الحادية عشر - الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحق
في البلد ، وإن كان الأحوط عدمه ، كما أفتى به جماعة ، ولكن الظاهر الاجزاء لو
نقل على هذا القول أيضا ، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في
أهلها فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل ، وعلى القولين إذا تلفت
بالنقل يضمن ، كما أن مؤنة النقل عليه لا من الزكاة ، ولو كان النقل باذن الفقيه لم
يضمن ( 3 ) وإن كان مع وجود المستحق في البلد ، وكذا بل وأولى منه لو وكله في قبضها
عنه بالولاية العامة ثم أذن له في نقلها .
الثانية عشر - لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى
هامش
( 1 ) اي يخرجها فيعود بها على نفسه أداءا للدين .
( 2 ) وإن كان الأظهر عدم الضمان .
( 3 ) فيه نظر بل منع ما لم يوكله في القبض .