مسألة 18 - يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للانفاق على زوجته أو خادمه
من سهم الفقراء ، كما يجوز له دفعه اليه التحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله .
مسألة 19 - لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن
يكون قادرا على انفاقه أو عاجزا ( 1 ) كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء
أو من سائر السهام ( 2 ) فلا يجوز الانفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضا ، وإن كان
يجوز لغير الانفاق ، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين اتمام ما يجب عليه وبين
اعطاء تمامه ، وان حكى عن جماعة أنه لو عجز عن انفاق تمام ما يجب عليه جاز له
اعطاء البقية ، كما لو عجز عن اكسائهم أو عن ادامهم لاطلاق بعض الأخبار الواردة
في التوسعة بدعوى شمولها للتتمة ، لأنها أيضا نوع من التوسعة ، لكنه مشكل فلا يترك
الاحتياط بترك الاعطاء .
مسألة 20 - يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا
لنفقته اما لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا أو مطيعا . الرابع - أن لا يكون هاشميا
إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من
سائر السهام حتى سهم العاملين وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرفه في الخانات والمدارس
وسائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله ، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها
له من غير فرق بين السهام أيضا حتى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشمي على
جباية صدقات بني هاشم ، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها
وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه ، ولكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة
يوما فيوما مع الامكان .
مسألة 21 - المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه انما هو زكاة المال الواجبة
وزكاة الفطرة ، وأما الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة
هامش
( 1 ) الأظهر هو الجواز في صورة العجز سواء عجز عن اعطاء تمامه ، أو اتمام ما يجب عليه .
( 2 ) تقدم جوازه من ساير السهام .