أيضا على الأحوط ، ( 1 ) نعم لا بأس بالمكاتب ، ويشترط أيضا معرفة المسائل المتعلقة ( 2 )
بعملهم اجتهادا أو تقليدا ، وان لا يكونوا من بني هاشم ، نعم يجوز استيجارهم من
بيت المال أو غيره ، كما يجوز عملهم تبرعا ، والأقوى عدم سقوط هذا القسم في
زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام عليه السلام في بعض الأقطار ، نعم يسقط بالنسبة إلى
من تصدى بنفسه لاخراج زكاته وايصالها إلى نائب الإمام عليه السلام أو إلى الفقراء بنفسه .
الرابع - المؤلفة قلوبهم من الكفار ( 3 ) الذين يراد من اعطائهم ألفتهم وميلهم
إلى الاسلام ، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار أو الدفاع ، ومن المؤلفة
قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم أو لامالتهم إلى المعاونة في
الجهاد أو الدفاع .
الخامس - الرقاب وهم ثلاثة أصناف : الأول - المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة
مطلقا كان أو مشروطا ، والأحوط أن يكون بعد حلول النجم ، ففي جواز اعطائه قبل
حلوله اشكال ، ويتخير بين الدفع إلى كل من المولى والعبد لكن ان دفع إلى المولى
واتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فرد إلى الرق يسترجع منه ، كما
أنه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فك رقبته لاستغنائه بابراء أو تبرع أجنبي يسترجع
منه ، نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا ، ولو ادعى العبد
أنه مكاتب أو انه عاجز فان علم صدقه أو أقام بينة قبل قوله والا ففي قبول قوله اشكال
والأحوط عدم القبول ( 4 ) سواء صدقه المولى أو كذبه ، كما أن في قبول قول المولى
هامش
( 1 ) ان لم يكن أقوى .
( 2 ) إذا لم يتمكن من الاحتياط .
( 3 ) الأظهر ان هذا السهم لضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الاسلام ولم يثبت في
قلوبهم ويخاف عليهم ان يعادوا إلى الكفر فيتألفون بها للثبات على الاسلام ، واما التأليف
للجهاد كان المؤلف مسلما أو كافرا فهو ليس موردا لهذا السهم ، نعم يجوز اعطاء هؤلاء من
باب كون ذلك تشييدا للدين .
( 4 ) بل الأظهر ذلك الا إذا كان ثقة فان الأقوى حينئذ قبول قوله ، وكذا الكلام في
قبول قول المولى .