المديون ولم يوكل في قبضها ولا يجب اعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها
وفاءا واخذها مقاصة .
مسألة 25 - لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده
منها ولو بدون اطلاع الغارم .
مسألة 26 - لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له اعطاؤه
لوفاء دينه أو الوفاء عنه ، وان لم يجز اعطاؤه لنفقته .
مسألة 27 - إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له احالته على الغارم
ثم يحسب عليه ، بل يجوز له ان يحسب ما على الديان وفاءا عما في ذمة الغارم ، وإن كان
الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة .
مسألة 28 - لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع
عدم تمكنه من الأداء وإن كان قادرا على قوت سنته يجوز الاعطاء من هذا السهم ، وإن كان
المضمون عنه غنيا .
مسألة 29 - لو استدان لاصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد
أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل ، فإن لم يتمكن من أدائه جاز الاعطاء من هذا السهم
وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة ، واما لو تمكن من الأداء
فمشكل ، نعم لا يبعد جواز الاعطاء من سهم سبيل الله وإن كان لا يخلو عن اشكال أيضا ،
الا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك ( 1 ) .
السابع - سبيل الله وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر والمدارس والخانات
والمساجد وتعميرها وتخليص المؤمنين من يد الظالمين ونحو ذلك من المصالح
كاصلاح ذات البين ، ورفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين ، وكذا إعانة الحجاج
والزائرين واكرام العلماء والمشتغلين مع عدم تمكنهم من الحج والزيارة والاشتغال
ونحوها من أموالهم ، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كل قربة مع عدم تمكن
هامش
( 1 ) هذا أيضا مشكل .