إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب .
مسألة 31 - الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة بل والمتنجسة
إذا لم تقبل التطهير الا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد
والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة
مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم وفي بعضها
لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات .
مسألة 32 - كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذا يحرم التسبب لأكل
الغير أو شربه وكذا التسبب لاستعماله ( 1 ) فيما يشترط فيه الطهارة فلو باع أو أعار شيئا
نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته ، واما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بان رأى أن
ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب اعلامه .
مسألة 33 - لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم وكذا سائر الأعيان
النجسة إذا كانت مضرة ( 2 ) بهم بل مطلقا ( 3 ) واما المتنجسات فإن كان التنجس من
جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم الباس به ، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى
جواز التسبب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه واما ردعهم عن الاكل أو الشرب مع
عدم التسبب فلا يجب من غير اشكال .
مسألة 34 - إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره
بالرطوبة المسرية ، ففي وجوب اعلامه اشكال وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة ( 4 ) وكذا
هامش
( 1 ) الأظهر عدم حرمة التسبيب لاستعماله في غير المأكول والمشروب مما يشترط
فيه الطهارة .
( 2 ) في وجوب الردع على غير الولي في غير المسكرات اشكال - نعم - لا يجوز
التسبيب إلى أكلهم وشربهم .
( 3 ) الأظهر عدم الوجوب .
( 4 ) إذا كان بتسبيب ، منه وكان المتنجس مما يستعمل في المأكول والمشروب ، والا فلا
قوة فيه .