تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
منه إذا كان ذلك أصلح من اخراجه ( 1 ) وتطهيره كما هو الغالب . مسألة 9 - إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فان وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز والا فمشكل . مسألة 10 - لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وان لم يصل فيه أحد ويجب تطهيره إذا تنجس . مسألة 11 - إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه ان أمكن ازالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر . مسألة 12 - إذا توقف التطهير على بذل مال وجب ( 2 ) وهل يضمن من صار سببا للتنجس وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة . مسألة 13 - إذا تغير عنوان المسجد بان غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله ( 3 ) مكانا للزرع ، ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل اشكال ، والأظهر عدم جواز الأول ( 4 ) بل وجوب الثاني أيضا . مسألة 14 - إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فان أمكنه ازالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها ، والا فالظاهر وجوب التأخير ( 5 ) إلى ما بعد الغسل لكن يجب المبادرة اليه حفظا للفورية بقدر الامكان وان لم يمكن التطهير الا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه ( 6 ) بل وجوبه ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته .
هامش
( 1 ) ومن تطهيره في المسجد . ( 2 ) الا إذا كان البذل ضرريا أو حرجيا . ( 3 ) المسألة غير مبتنية على ذلك . ( 4 ) بل الأظهر جواز الأول ، وعدم وجوب الثاني . ( 5 ) الأقوى لزوم المبادرة اليه مع التيمم ، للكون في المسجد والمكث فيه الذي هو في نفسه مستحب لغير الجنب وحرام عليه - وواجب مقدمي للإزالة . ( 6 ) مع التيمم إذا تمكن منه ، والا فالأقوى عدم جوازه إذا لم يكن التأخير مستلزما للهتك
العروة الوثقى — صفحة 54 | السيد محمد صادق الروحاني