منه إذا كان ذلك أصلح من اخراجه ( 1 ) وتطهيره كما هو الغالب .
مسألة 9 - إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع كما إذا كان الجص الذي
عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فان وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز
والا فمشكل .
مسألة 10 - لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وان لم يصل فيه أحد
ويجب تطهيره إذا تنجس .
مسألة 11 - إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع
منه ان أمكن ازالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر .
مسألة 12 - إذا توقف التطهير على بذل مال وجب ( 2 ) وهل يضمن من صار
سببا للتنجس وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة .
مسألة 13 - إذا تغير عنوان المسجد بان غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث
لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله ( 3 ) مكانا للزرع ، ففي جواز تنجيسه
وعدم وجوب تطهيره كما قيل اشكال ، والأظهر عدم جواز الأول ( 4 ) بل وجوب الثاني
أيضا .
مسألة 14 - إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فان أمكنه ازالتها بدون المكث
في حال المرور وجب المبادرة إليها ، والا فالظاهر وجوب التأخير ( 5 ) إلى ما بعد الغسل
لكن يجب المبادرة اليه حفظا للفورية بقدر الامكان وان لم يمكن التطهير الا بالمكث
جنبا فلا يبعد جوازه ( 6 ) بل وجوبه ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته .
هامش
( 1 ) ومن تطهيره في المسجد .
( 2 ) الا إذا كان البذل ضرريا أو حرجيا .
( 3 ) المسألة غير مبتنية على ذلك .
( 4 ) بل الأظهر جواز الأول ، وعدم وجوب الثاني .
( 5 ) الأقوى لزوم المبادرة اليه مع التيمم ، للكون في المسجد والمكث فيه الذي
هو في نفسه مستحب لغير الجنب وحرام عليه - وواجب مقدمي للإزالة .
( 6 ) مع التيمم إذا تمكن منه ، والا فالأقوى عدم جوازه إذا لم يكن التأخير مستلزما للهتك