إذا وضعت عليه وان كانت يابسة .
مسألة 25 - يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر
الأئمة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ولا فرق في التربة
الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك
والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة .
مسألة 26 - إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو
بالوعته وجب اخراجه ولو بأجرة وان لم يمكن فالأحوط والأولى ( 1 ) سد بابه وترك
التخلي فيه إلى أن يضمحل .
مسألة 27 - تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره ( 2 )
مسألة 28 - وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ولو استلزم
صرف المال وجب ( 3 ) ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره وان صار هو السبب
للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة فان مؤنة الاخراج الواجب على كل
أحد ليس عليه لان الضرر انما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبب
كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر
ولكن يأخذ الأجرة منه .
مسألة 29 - إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير اذنه اشكال الا
إذا كان تركه هتكا أو لم يمكن الاستيذان منه ( 4 ) فإنه لا يبعد وجوبه .
مسألة 30 - يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب
هامش
( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط .
( 2 ) بل الحاصل بتنجيسه .
( 3 ) فيه تأمل مع عدم استلزام عدم التطهير الهتك .
( 4 ) أو أبى من الاذن بعد الاستيذان - هذا في صورة العلم بالنجاسة وقدرته على
التطهير - واما في صورة الجهل بها ففي جواز تطهيره بغير اذنه اشكال - الا إذا كان
تركه هتكا .