الزوال ، أو في آخر الوقت ، وكذا لا مانع من اتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت ( 1 )
فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل
السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من اتيان العصر أول الزوال ، وكذا إذا قدم
العصر على الظهر سهوا وبقى من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من اتيان الظهر
في ذلك الوقت ، ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء
بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا ، لاحتمال احتساب العصر ( 2 ) المقدم
ظهرا ، وكون هذه الصلاة عصرا .
مسألة 3 - يجب تأخير العصر عن الظهر ، والعشاء عن المغرب ، فلو قدم إحداهما
على سابقتها عمدا بطلت ، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ، ولو قدم سهوا
فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت ، وإن كان في الوقت المشترك فإن كان
التذكر بعد الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل
العدول ، والا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت ، وإن كان
الأحوط الاتمام والإعادة بعد الاتيان بالمغرب ، وعندي فيما ذكروه اشكال ، بل الأظهر
في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ
لقوله عليه السلام : ( انما هي أربع مكان أربع ) في النص الصحيح . لكن الأحوط ( 3 ) الاتيان
بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر ، وإن كان في الأثناء
عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص ، وكذا
هامش
( 1 ) بل إذا زعم أدائها ، وان تبين انه لم يأت بها ، بل تصح الأولى إذا اتى بها في
الوقت المختص بالثانية مع العلم بعدم الاتيان بها ، غاية الأمر يكون عاصيا في عدم الاتيان
بصاحبة الوقت .
( 2 ) هذا هو الأظهر بحسب النصوص ولكن لعدم افتاء المشهور به لا يترك الاحتياط
بان ينوي ما في ذمته واقعا .
( 3 ) لا يترك .