تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
2 - فصل في أوقات اليومية ونوافلها وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ( 1 ) ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ، ويختص العصر بآخره كذلك ، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك هذا للمختار ، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك ( 2 ) من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله ، أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك ، أي يمتد وقته إلى الفجر ( 3 ) وإن كان آثما بالتأخير ، لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضا ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص ( 4 ) ، فان أخرها عن ذلك مضى وقته ، ووجب عليه الاتيان بالظهر ، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام ، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال ( 5 ) اليهما ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، اي الحمرة المغربية ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل فيكون لها وقتا اجزاء ، قبل ذهاب الشفق ، وبعد الثلث إلى النصف
هامش
( 1 ) بل ما بين الزوال وغروب الشمس ، كما أن أول وقت العشائين غروب الشمس ولكن الأحوط تأخيرهما إلى ذهاب الحمرة المشرقية بل لا يترك . ( 2 ) في الاضطرار غير النوم والنسيان والحيض ، الأحوط الاتيان بهما بقصد ما في الذمة من دون تعرض للأداء والقضاء . ( 3 ) والأظهر ان آخر وقتهما للمختار نصف الليل . ( 4 ) امتداد وقتها أيضا إلى الغروب كما اختاره الشهيد لا يخلو عن وجه وجيه والأحوط ما في المتن . ( 5 ) بل الأظهر أنه يكون من الذراع .
العروة الوثقى — صفحة 311 | السيد محمد صادق الروحاني