2 - فصل في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ( 1 ) ويختص الظهر بأوله مقدار
أدائها بحسب حاله ، ويختص العصر بآخره كذلك ، وما بين المغرب ونصف الليل
وقت للمغرب والعشاء ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك
هذا للمختار ، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك ( 2 ) من أحوال
الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها
دون المغرب من أوله ، أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أن العامد في التأخير إلى
نصف الليل أيضا كذلك ، أي يمتد وقته إلى الفجر ( 3 ) وإن كان آثما بالتأخير ، لكن
الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضا ، وما بين طلوع
الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت الجمعة من الزوال إلى أن
يصير الظل مثل الشاخص ( 4 ) ، فان أخرها عن ذلك مضى وقته ، ووجب عليه الاتيان
بالظهر ، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام ، أو
بعد الانتهاء مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور
ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال ( 5 ) اليهما ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب
إلى ذهاب الشفق ، اي الحمرة المغربية ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى
ثلث الليل فيكون لها وقتا اجزاء ، قبل ذهاب الشفق ، وبعد الثلث إلى النصف
هامش
( 1 ) بل ما بين الزوال وغروب الشمس ، كما أن أول وقت العشائين غروب الشمس
ولكن الأحوط تأخيرهما إلى ذهاب الحمرة المشرقية بل لا يترك .
( 2 ) في الاضطرار غير النوم والنسيان والحيض ، الأحوط الاتيان بهما بقصد ما في الذمة
من دون تعرض للأداء والقضاء .
( 3 ) والأظهر ان آخر وقتهما للمختار نصف الليل .
( 4 ) امتداد وقتها أيضا إلى الغروب كما اختاره الشهيد لا يخلو عن وجه وجيه
والأحوط ما في المتن .
( 5 ) بل الأظهر أنه يكون من الذراع .