مأمونة من الغلط .
مسألة 37 - إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول
وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب
على الأحوط ( 1 ) العدول إلى الأعلم وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره اعلم
وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .
مسألة 38 - إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين ( 2 ) فان
أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط والا كان مخيرا بينهما .
مسألة 39 - إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال .
مسألة 40 - إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم
مقداره فان علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا
بالرجوع اليه فهو والا فيقضى ( 3 ) المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط
وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن .
مسألة 41 - إذا علم أن اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت
عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحة .
هامش
( 1 ) بل على الأقوى فيه وفيما بعده .
( 2 ) ان احتمل أعلمية دون الاخر تعين تقليده والا كان مخيرا في الرجوع
إلى أيهما شاء .
( 3 ) في المسألة صور : الأولى - ان يحتمل مطابقة المأتي به للمأمور به الواقعي
ويحتمل رعاية الواقع حين العمل . الثانية - ان يكون غافلا حين العمل ومع ذلك يحتمل
مطابقته للواقع . الثالثة - ان يعلم بمخالفة جملة من اعماله مع الواقع أو مع فتوى المجتهد
الذي يكون مكلفا بالرجوع اليه . اما في الصورة الأولى فلا يجب القضاء ، واما في الثانية
فيجب القضاء بالمقدار الذي يعلم معه بالبراءة وكذا في الثالثة إذا لم يحتمل رعاية وظيفته
حين العمل ، واما فيها ان احتمل ذلك فيجوز له الاكتفاء بالمقدار المتيقن .