مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له ان يأتي ( 1 ) به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء
الثواب وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أم مباح له ان
يتركه لاحتمال كونه مبغوضا .
مسألة 31 - إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول
مسألة 32 - إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على
المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد .
مسألة 33 - إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما
شاء ويجوز التبعيض في المسائل ( 2 ) وإذا كان أحدهما أرجح من الاخر في العدالة
أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط ( 3 ) اختياره .
مسألة 34 - إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد اعلم
من ذلك المجتهد فالأحوط ( 4 ) العدول إلى ذلك الأعلم وان قال الأول بعدم جوازه
مسألة 35 - إذا قلد شخصا بتخيل انه زيد فبان عمروا فان كانا متساويين في
الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح والا فمشكل ( 5 ) .
مسألة 36 - فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور : الأول ان يسمع منه شفاها . الثاني
ان يخبر بها عدلان . الثالث اخبار عدل واحد بل يكفي اخبار شخص موثق يوجب
قوله الاطمينان ( 6 ) وان لم يكن عادلا . الرابع الواجدان في رسالته ولا بد أن تكون
هامش
( 1 ) والمراد به هو التخيير بين ذلك وبين الاستعلام وكذا ما بعده .
( 2 ) فيه تأمل والاحتياط لا يترك بل الأظهر عدم الجواز في المرتبطين إذا لزم منه
مخالفة العمل لرأيهما .
( 3 ) مر حكم هذا الفرع .
( 4 ) بل هو الأقوى لكن المقلد إذا لم يحرز جواز الرجوع لابد له من الاخذ بأحوط
القولين .
( 5 ) لا اشكال فيه إذ لا اثر للتقييد .
( 6 ) الأظهر انه يثبت بخبر الثقة وان لم يفد الاطمينان ، وبالاطمينان إذا لم يكن من
خبر الثقة .