تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
[ 382 ] مسألة 1 : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتدّ الملَّي ، بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه . نعم ، يجب قتله إن أمكن ، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة ، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ، ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى . [ 383 ] مسألة 2 : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة ( 1 ) . [ 384 ] مسألة 3 : الأقوى قبول إسلام الصبي المميّز إذا كان عن بصيرة . [ 385 ] مسألة 4 : لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له ( 2 ) الممانعة منه وإن وجب قتله على غيره . التاسع : التبعية ، وهي في موارد : أحدها : تبعيّة فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مرّ . الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام أباً كان أو جدّاً أو أُمّاً أو جدّة . الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جدّه . الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلًا . الخامس : آلات تغسيل الميّت من السُّدّة والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل ( 3 ) دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل .
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) الجواز محلّ إشكال . ( 3 ) وكذا الخرقة الملفوفة بها حين غسله .