واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراماً ونجساً على القول بالنجاسة .
[ 373 ] مسألة 3 : إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع . نعم ، لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به ، والفرق أنّ في الصورة الأُولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له ، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله .
هذا ، ولو صبّ العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإِشكال فيه ، ولعل السرّ فيه أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة ، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأُولى لا يخلو عن إشكال ( 1 ) ومحتاج إلى التأمّل .
[ 374 ] مسألة 4 : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس ( 2 ) إذا غلى بعد ذلك .
[ 375 ] مسألة 5 : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإِسكار .
[ 376 ] مسألة 6 : إذا شك في الغليان يبني على عدمه ، كما أنّه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه .
[ 377 ] مسألة 7 : إذا شك في أنّه حِصرِم أو عنب يبني على أنّه حصرم .
[ 378 ] مسألة 8 : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما
هامش
( 1 ) بل الفرق واضح ، فإنّه في الثاني صارت النجاسة للعصير غير الغالي عرضية بالصبّ في المغلي وتزول بالتثليث ، وفي الأوّل لا ينجّس العصير المغلي المثلث نجاسة العصير الغالي غيره ، فهو باق على نجاسته العرضية التي لا تزول بالتثليث .
( 2 ) والظاهر هي النجاسة بناءً على ثبوتها .