لم ينجس ، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجّس ، وإلَّا فلا ينجس أصلًا إلَّا إذا أخرجه وهو ملوّث بالدم .
[ 386 ] مسألة 1 : إذا شك ( 1 ) في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين ، ويبني على طهارته على الوجه الثاني لأنّ الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجّس .
[ 387 ] مسألة 2 : مطبق الشفتين من الباطن ( 2 ) ، وكذا مطبق الجَفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق .
الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلَّال ، فإنّه مطهّر لبوله ورَوثه ، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العَذِرة وهي غائط الإنسان ، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتّى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط ( 3 ) مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيّام ، وفي البَطَّة إلى خمسة أو سبعة ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .
الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي .
الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنّه مطهِّر لما بقي منه في الجوف .
الرابع عشر : نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر
هامش
( 1 ) بنحو الشبهة الموضوعية .
( 2 ) محلّ إشكال وكذا ما بعده .
( 3 ) بل لا يخلو من قوّة في الإبل بما ذكره من عشرين والغنم عشرة أيّام والبطَّة خمسة أيّام والدجاجة ثلاثة أيّام .