[ 1881 ] مسألة 14 : الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختياراً ، وإن كان الآخر أفضل وأرجح . نعم ، لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء ، أو صدور حدث ، بل ولو لتذكَّر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر ( 1 ) وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً ، كما لو صار فرضه الجلوس ، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به ، لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد .
[ 1882 ] مسألة 15 : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
[ 1883 ] مسألة 16 : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى ، وإن كان ذلك من نيته في أوّل الصلاة ، لكن الأحوط عدم العدول إلَّا لضرورة ولو دنيوية ، خصوصاً في الصورة الثانية .
[ 1884 ] مسألة 17 : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها ، وإن كان الأحوط ( 2 ) استئنافها ، خصوصاً إذا كان في الأثناء .
[ 1885 ] مسألة 18 : إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معه ثمّ العدول إلى الانفراد اختياراً ، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ ، خصوصاً إذا كان ذلك من نيته أوّلًا .
[ 1886 ] مسألة 19 : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أُخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة ، أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ، ولكنّه خلاف الاحتياط .
هامش
( 1 ) والأحوط أن يكون من أنفسهم .
( 2 ) لا يترك الاحتياط في الأثناء ، وكذا بعد القراءة إذا كان الاقتداء في تلك الحال ، بأن كانت نيّة الانفراد بعد نية الاقتداء بلا فصل .