بمصلَّي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ، ويجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصلّ والعكس ، والذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابياً أو وجوبياً بمن يصلَّي وجوباً . نعم ، يشكل اقتداء من يصلَّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً ولو كان وجوبياً ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلَّا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة .
[ 1871 ] مسألة 4 : يجوز الاقتداء ( 1 ) في اليومية أيّاً منها كانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف ، كما يجوز العكس .
[ 1872 ] مسألة 5 : لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك ، والأحوط ترك العكس أيضاً ، وإن كان لا يبعد الجواز ، بل الأحوط ( 2 ) ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط ، حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة ، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد ، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم .
[ 1873 ] مسألة 6 : لا يجوز اقتداء مصلَّي اليومية أو الطواف بمصلَّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر .
[ 1874 ] مسألة 7 : الأحوط عدم اقتداء مصلَّي العيدين بمصلَّي الاستسقاء ، وكذا العكس وإن اتّفقا في النظم .
[ 1875 ] مسألة 8 : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام ، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة ، بل وصبياً مميّزاً على الأقوى ،
هامش
( 1 ) كلاهما محلّ إشكال ، والأحوط الترك .
( 2 ) لا يترك حتّى فيما إذا كانت جهة الاحتياط واحدة .