تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
غير الركن ، كما إذا قدّم الركوع على القراءة ، أو قدّم غير الركن على الركن ، كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض ، كما إذا قدم السورة مثلًا على الحمد ، فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً . وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب ، وإلَّا فلا . نعم ، يجب ( 1 ) عليه سجدتان لكلّ زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك . [ 1668 ] مسألة 1 : إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً كأن أتى بالركعة الثالثة في محلّ الثانية بأن تخيّل بعد الركعة الأُولى أنّ ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربع وركع وسجد ، وقام إلى الثالثة وتخيّل أنّها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته ، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية ، وما قصده ثانية ثالثة قهراً ، وكذا لو سجد الأُولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأُولى . الترتيب والموالاة فصل في الموالاة قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة في كلّ من القراءة والتكبير والتسبيح والأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف ، وأنّه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة ، بخلاف ما إذا كان سهواً فإنّه لا تبطل الصلاة ، وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها . نعم ، إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت ، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام ، فإنّ فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها ، وكذا في السلام ( 2 ) ، فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به ، فإذا تذكَّر ذلك
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) قد تقدّم حكم السلام .