تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
فالأحوط الإتمام والإعادة . [ 1618 ] مسألة 10 : لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ، ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجر ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك . وإذا لم يمكن إلَّا الرفع ، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ ، كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط ( 1 ) الإعادة أيضاً . [ 1619 ] مسألة 11 : من كان بجبهته دمّل أو غيره ، فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلَّا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب ، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، فإن تعذّر اقتصر ( 2 ) على الانحناء الممكن . [ 1620 ] مسألة 12 : إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد ( 3 ) إلى جبهته ، ووضع سائر المساجد في محالَّها ، وإن لم يتمكَّن من الانحناء أصلًا أومأ برأسه ، وإن لم يتمكَّن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكَّن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط ( 4 ) وضع ما يتمكَّن من سائر
هامش
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) والأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع شيء من وجهه أو مقدّم رأسه على ما يصحّ السجود عليه ، ومع التعذّر يحصّل ما هو أقرب إلى هيئة السجود . ( 3 ) ووضع الجبهة عليه دون العكس . ( 4 ) لا بأس بتركه بعد كون الإيماء بدلًا عن السجود لا عن خصوص وضع الجبهة ، وبعد كون المفروض عدم التمكَّن من الانحناء أصلًا ، فلا يمكن له إيجاد شيء من مراتب السجود .