الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى : وهي « سبحان الله » ، وبين التسبيحة الكبرى ، وهي « سبحان ربّي العظيم وبحمده » ، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح ، أو التحميد ، أو التهليل ، أو التكبير ، بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزي أن يقول : « الحَمْدُ لِلَّه » ثلاثاً أو « اللَّهُ أكبر » كذلك أو نحو ذلك .
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً ، إذا جاء به بقصد الخصوصية ، فلو تركها عمداً ( 1 ) بطلت صلاته ، بخلاف السهو على الأصح ، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلًا ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب .
الرابع : رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة .
الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة .
[ 1581 ] مسألة 1 : لا يجب ( 2 ) وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ .
[ 1582 ] مسألة 2 : إذا لم يتمكَّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس ، وإن تمكَّن من الركوع منه ، وإن لم يتمكَّن من الانحناء أصلًا وتمكَّن منه جالساً أتى به جالساً ، والأحوط صلاة أُخرى بالإيماء قائماً ، وإن لم يتمكَّن منه جالساً أيضاً أومأ له وهو قائم برأسه إن أمكن ، وإلَّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه ، وإن لم يتمكَّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب .
هامش
( 1 ) أي في الذكر الواجب .
( 2 ) وإن كان هو أحوط .