والسورة بنفس واحد .
[ 1567 ] مسألة 3 : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلَّا سورة « التوحيد » .
[ 1568 ] مسألة 4 : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء ، ففي الخبر : كان علي بن الحسين ( عليهما السّلام ) إذا قرأ : « مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ » يكرّرها حتّى يكاد أن يموت ، وفي آخر : عن موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) عن الرجل يصلَّي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية ؟ قال ( عليه السّلام ) : « يردّد القرآن ما شاء ، وإن جاءه البكاء فلا بأس » .
[ 1569 ] مسألة 5 : يستحب إعادة الجمعة ( 1 ) أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلَّاهما فقرأ غير « الجمعة » و « المنافقين » ، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمّ استئناف الفرض بالسورتين .
[ 1570 ] مسألة 6 : يجوز قراءة « المعوّذتين » في الصلاة ، وهما من القرآن .
[ 1571 ] مسألة 7 : « الحمد » سبع آيات ، و « التوحيد » أربع آيات ( 2 ) .
[ 1572 ] مسألة 8 : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : « إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » إذا قصد القرآنيّة أيضاً بأن يكون قاصداً للخطاب ( 3 ) بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات ، فيجوز إنشاء الحمد بقوله : « الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » وإنشاء المدح في : « الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » ، وإنشاء طلب الهداية في : « اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ » ،
هامش
( 1 ) في الجمعة محلّ إشكال .
( 2 ) بل خمس آيات لجزئية البسملة فيها كما في « الحمد » .
( 3 ) فالحكاية والخطاب ليسا في عرض واحد ، بل يقرأ القرآن ويحكي عنه ويريد بما يقرأ الخطاب مثلًا ، والظاهر أنّ إرادة ذلك ليست على سبيل مجرّد الجواز ، بل هي الفرد الكامل من القراءة المشتملة على مثل ذلك .