أيضاً على الأحوط .
[ 1509 ] مسألة 17 : الأحوط عدم العدول من « الجمعة » و « المنافقين » إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف .
[ 1510 ] مسألة 18 : يجوز العدول من سورة إلى أُخرى في النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف .
[ 1511 ] مسألة 19 : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في « الجحد » و « التوحيد » ، كما إذا نسي بعض السورة ، أو خاف فوت الوقت بإتمامها ، أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإنّ الظاهر جواز العدول ( 1 ) وإن كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه « الجحد » أو « التوحيد » .
[ 1512 ] مسألة 20 : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوّلتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأمّا فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر أيضاً ( 2 ) على الأقوى .
[ 1513 ] مسألة 21 : يستحب ( 3 ) الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة .
[ 1514 ] مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا ولو بالحكم صحّت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
هامش
( 1 ) الأحوط في الفرضين إتمام السورة رجاءً ، ثمّ الإتيان بالمنذورة كذلك .
( 2 ) ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإخفات .
( 3 ) في غير الإمام محلّ إشكال .