مرّ من أنّ الأحوط الإيماء ( 1 ) إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها .
[ 1497 ] مسألة 5 : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على « الحمد » أو مع قراءة بعض السورة . نعم ، النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد .
[ 1498 ] مسألة 6 : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثمّ يتمّها .
[ 1499 ] مسألة 7 : سور العزائم أربع : « ألم السجدة » ، و « حم السجدة » ، و « النجم » ، و « اقرأ باسم » .
[ 1500 ] مسألة 8 : البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة .
[ 1501 ] مسألة 9 : الأقوى اتحاد سورة « الفيل » و « لإيلاف » ، وكذا و « الضحى » و « ألم نشرح » ، فلا يجزئ في الصلاة إلَّا جمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما .
[ 1502 ] مسألة 10 : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأمّا في النافلة فلا كراهة .
[ 1503 ] مسألة 11 : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، وإن كان هو الأحوط ( 2 ) . نعم ، لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها ، فلو عدل
هامش
( 1 ) قد مرّ أنّ الأحوط الإيماء فقط .
( 2 ) لا يترك .