المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر ( 1 ) الحافظ أيضاً على الأقوى ، كما يجوز له ( 2 ) اتّباع من يلقّنه آية فآية ، لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام .
[ 1522 ] مسألة 30 : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ يقرأ في نفسه ولو توهّماً ، والأحوط تحريك لسانه ( 3 ) بما يتوهّمه .
[ 1523 ] مسألة 31 : الأخرس يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها .
[ 1524 ] مسألة 32 : من لا يحسن القراءة يجب ( 4 ) عليه التعلَّم وإن كان متمكِّناً من الائتمام ، وكذا يجب تعلَّم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلَّم فالأحوط الائتمام إن تمكَّن منه .
[ 1525 ] مسألة 33 : من لا يقدر إلَّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلَّم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط ، وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام .
[ 1526 ] مسألة 34 : القادر على التعلَّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلَّم وقرأ ( 5 ) من سائر القرآن عوض البقيّة ، والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة ، وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبّر وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ، ويجب تعلَّم السورة أيضاً ، ولكن الظاهر عدم
هامش
( 1 ) الأحوط له الترك .
( 2 ) أي لغير الحافظ .
( 3 ) والإشارة بيده .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) على الأحوط .