الوجه ، أو إلى النحر ، مبتدئاً بابتدائه ومنتهياً بانتهائه ، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك ، والأولى أن لا يتجاوز بهما الأُذنين . نعم ، ينبغي ضمّ أصابعهما حتّى الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ، بل لا يبعد ( 1 ) جواز العكس .
[ 1459 ] مسألة 15 : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية وإلَّا فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد ( 2 ) جواز رفع إحدى اليدين دون الأُخرى .
[ 1460 ] مسألة 16 : إذا شك في تكبيرة الإحرام ، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ( 3 ) ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان ، وإن شك بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها ، وإن شك في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة ، وإذا كبّر ثمّ شك ( 4 ) في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنّه للإحرام .
فصل في القيام
وهو أقسام : إمّا ركن وهو القيام حال تكبيرة الإحرام ، والقيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال
هامش
( 1 ) محلّ إشكال ، بل بعيد .
( 2 ) لم يثبت ذلك في حال الاختيار .
( 3 ) بل الظاهر البناء على الصحّة ، والأحوط الإتمام والإعادة .
( 4 ) أي في حال القيام .