[ 1446 ] مسألة 2 : لو قال : « الله أكبار » بإشباع فتحة الباء حتّى تولَّد الألف بطل ، كما أنّه لو شدّد راء « أكبر » بطل أيضاً .
[ 1447 ] مسألة 3 : الأحوط تفخيم اللام من « الله » والراء من « أكبر » ، ولكن الأقوى الصحّة مع تركه أيضاً .
[ 1448 ] مسألة 4 : يجب فيها القيام والاستقرار ، فلو ترك أحدهما بطل ( 1 ) عمداً كان أو سهواً .
[ 1449 ] مسألة 5 : يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، فلو تكلَّم بدون ذلك لم يصح .
[ 1450 ] مسألة 6 : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلَّم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلَّم إلَّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ، ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ، ولا تجزئ عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً قدّم على الملحون ( 2 ) والترجمة .
[ 1451 ] مسألة 7 : الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ، وإن عجز عن النطق أصلًا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه .
[ 1452 ] مسألة 8 : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس .
[ 1453 ] مسألة 9 : إذا ترك التعلَّم في سعة الوقت حتّى ضاق أثم وصحّت
هامش
( 1 ) على الأحوط في ترك الاستقرار سهواً .
( 2 ) مع مراعاة الموالاة .