فصل في تكبيرة الإحرام
وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وهي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة بناء على كون النيّة شرطاً ، وبها يحرم على المصلَّي المنافيات ، وما لم يتمها يجوز له قطعها ، وتركها عمداً وسهواً مبطل ، كما أنّ زيادتها أيضاً كذلك ، فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثمّ كبّر بهذا القصد ثانياً بطلت واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر ، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبّر لصلاة أُخرى فالأحوط إتمام الأُولى وإعادتها ( 1 ) . وصورتها : « الله أكبر » من غير تغيير ولا تبديل ، ولا يجزئ مرادفها ولا ترجمتها بالعجميّة أو غيرها ، والأحوط عدم ( 2 ) وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة ، وإن كان الأقوى جوازه ، وتحذف الهمزة من الله حينئذ ، كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب راء « أكبر » ، لكن الأحوط عدم الوصل ، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين .
[ 1445 ] مسألة 1 : لو قال : « الله تعالى أكبر » لم يصح ، ولو قال : « الله أكبر من أن يوصف » أو « من كلّ شيء » فالأحوط الإتمام ( 3 ) والإعادة ، وإن كان الأقوى الصحّة إذا لم يكن بقصد التشريع .
هامش
( 1 ) وإن كان لا يبعد صحّة الأولى .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) لا يترك .