تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ( 1 ) ونحو ذلك ، وإنّما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً ، وأمّا إذا كان غافلًا أو جاهلًا أو ناسياً ( 2 ) فلا تبطل . نعم ، لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلًا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان ، ولا فرق ( 3 ) بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح . [ 1319 ] مسألة 1 : إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلَّى على ذلك الفرش بطلت صلاته ، وكذا العكس . [ 1320 ] مسألة 2 : إذا صلَّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً ، فإن كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه ( 4 ) ، وإلَّا فلا ، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً ، أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلَّي مغصوباً بطلت في الصورتين . [ 1321 ] مسألة 3 : إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب ، فإن كان التصرّف في ذلك المكان يُعدّ تصرّفاً في السقف بطلت الصلاة فيه ، وإلَّا فلا ، فلو صلَّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار ، أو كان عسراً وحرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة ( 5 ) ، وإن لم يعدّ تصرّفاً فيه فلا ، وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة ، فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت
هامش
( 1 ) في القوّة إشكال ، بل هو أحوط . ( 2 ) إلَّا في الغاصب نفسه ، فإنّ الأحوط بطلان صلاته . ( 3 ) محلّ نظر . ( 4 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( 5 ) لا وجه للبطلان ، فإنّ المحرّم هو التصرّف وهو غير الانتفاع ، كالاستضائة والاصطلاء بنور الغير أو ناره ، وهكذا في الخيمة المغصوبة .