كان ممّا تتمّ فيه الصلاة .
[ 1294 ] مسألة 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير ، كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به ( 1 ) ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزِرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها ، وإن تعدّدت وكثرت .
[ 1295 ] مسألة 27 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره ، وإن كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكف ، بل على أربعة أصابع على الأحوط ( 2 ) .
[ 1296 ] مسألة 28 : لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف ، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
[ 1297 ] مسألة 29 : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأمّا إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
[ 1298 ] مسألة 30 : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير .
[ 1299 ] مسألة 31 : يجوز لبس الحرير ( 3 ) لمن كان قَمِلًا على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ .
هامش
( 1 ) بما يتغطَّى به عند النوم كما مرّ .
( 2 ) الذي يجوز تركه .
( 3 ) مع انحصار الدفع به وتوقّفه على الاتّصال في حال الصلاة أيضاً .