[ 1291 ] مسألة 23 : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ، إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه ، حيث إنّه يعدّ من المحمول . نعم ، إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلَّقه على رقبته ، أو وضعه في جيبه ( 1 ) لكن علَّق رأس الزنجير يحرم لأنّه تزيين بالذهب ، ولا تصحّ الصلاة فيه أيضاً .
[ 1292 ] مسألة 24 : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً .
[ 1293 ] مسألة 25 : لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثّر به ( 2 ) .
السادس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ، سواء كان ساتراً للعورة ، أو كان الساتر غيره ، وسواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى ( 3 ) كالتكَّة والقلنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلَّا مع الضرورة لبرد أو مرض ، وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً ، وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل ، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره ( 4 ) من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة ، وكذا لا بأس بالكفّ به وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضاً ، وإن
هامش
( 1 ) الظاهر الصحّة في هذا الفرض .
( 2 ) إذا كان التدثّر بما يتغطَّى به النائم فالظاهر أنّه لا بأس به ، وإذا كان بما يلبس فوق الشعار فالظاهر الحرمة .
( 3 ) بل على الأحوط .
( 4 ) نعم ، يعتبر في الغير من جهة الصلاة كما سيأتي أن يكون من جنس ما تصحّ الصلاة فيه .