تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وأمّا مع رطوبته فالظاهر ( 1 ) أنّه كذلك أيضاً ، وإن كان الأولى تركها حتّى يجفّ . [ 1272 ] مسألة 4 : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحّت ، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال لانصراف الإذن إلى غيره . نعم ، مع الظهور في العموم لا إشكال . [ 1273 ] مسألة 5 : المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان ( 2 ) وإن كان شيئاً يسيراً . [ 1274 ] مسألة 6 : إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّت صلاته فيه . [ 1275 ] مسألة 7 : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكَّر في أثناء الصلاة ، فإن أمكن نزعه فوراً ( 3 ) وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة ، وإلَّا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ، وإلَّا فيشتغل بها في حال النزع . [ 1276 ] مسألة 8 : إذا استقرض ثوباً وكان من نيّته ( 4 ) عدم أداء عوضه ، أو كان من نيته الأداء من الحرام ، فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال ولا من الحرام أيضاً كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه ، ولا يختص بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض ( 5 ) أيضاً كذلك .
هامش
( 1 ) محلّ إشكال . ( 2 ) بل لا يوجب مطلقاً . ( 3 ) قبل أن يفوت الموالاة بين الأجزاء . ( 4 ) حين الاستقراض ، فلو لم يكن حينه كذلك بل بدا له لا يقدح في صحّته . ( 5 ) أو الأداء من الحرام ، كما مرّ .