الأحوط ( 1 ) الإعادة بعد الإتمام ، خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به .
[ 1264 ] مسألة 12 : إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء فالأقوى صحّة الصلاة ، وإن كان الأحوط ( 2 ) الإعادة ، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط .
[ 1265 ] مسألة 13 : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلَّا من جهة التحت فلا يجب . نعم ، إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر ( 3 ) من تحت أيضاً ، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً ، وأمّا الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر ، فالمدار على الصدق العرفي ، ومقتضاه ما ذكرنا .
[ 1266 ] مسألة 14 : هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير ؟ قولان ، الأحوط الأوّل ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوّة ، فلو صلَّى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا ، والأحوط البطلان . هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاً ، وإلَّا فلا إشكال في البطلان .
[ 1267 ] مسألة 15 : هل اللَّازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلًا من أوّل الصلاة إلى آخرها ، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كلّ حالة عند تحقّقها ؟ مثلًا إذا كان ثوبه ممّا يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في
هامش
( 1 ) لا يترك فيما كان العلم في الأثناء حال الانكشاف ولو لحظة .
( 2 ) لا يترك في الفرض المتقدّم .
( 3 ) إذا كان هناك توقّع وجود الناظر ، وإلَّا فلا يجب .