[ 1041 ] مسألة 11 : إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم ، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة ، فلا يبعد الصحّة ، خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعيّ وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت ، وأمّا لو قصد غسلًا آخر ، غير غسل الجمعة ، أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً بغسل آخر ، ففي الصحّة إشكال ( 1 ) ، إلَّا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .
[ 1042 ] مسألة 12 : غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر ، إذا المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل .
[ 1043 ] مسألة 13 : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد ( 2 ) إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
[ 1044 ] مسألة 14 : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم ( 3 ) ، ويجزئ . نعم ، لو تمكَّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب .
الثاني : من الأغسال الزمانية : أغسال ليالي شهر رمضان ، يستحبّ الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان ، وتمام ليالي العشر الأخيرة ، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه ، فعلى هذا الأغسال المستحبّة فيه اثنان وعشرون ، وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشرَين الأوليين لا بأس به ،
هامش
( 1 ) بل منع في غير مورد الاستثناء .
( 2 ) فيه تأمّل ، ولا يترك الاحتياط .
( 3 ) محلّ إشكال ، والأولى الإتيان به رجاءً .