التاسع ( 1 ) : يوم النصف من شعبان .
العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .
الحادي عشر : يوم النيروز .
الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأوّل .
الثالث عشر : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة .
الرابع عشر : كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
[ 1049 ] مسألة 19 : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها ، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكَّن منها في وقتها إلَّا غسل الجمعة كما مر ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع ، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكَّن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
[ 1050 ] مسألة 20 : ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً ، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصل في الأغسال المكانية
أي الذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكَّة ، وللدخول فيها ، ولدخول مسجدها وكعبتها ، ولدخول حرم المدينة ،
هامش
( 1 ) يأتي به وبالعاشر والثاني عشر والثالث عشر رجاءً .