تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
لأمر آخر كعدم التمكَّن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس ، وإن كان الأولى ( 1 ) عدم قصد الخصوصية والورود ، بل الإتيان به برجاء المطلوبية . [ 1037 ] مسألة 7 : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة ، فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكَّنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان ، والعدول منه إلى غسل آخر مستحب ، إلَّا إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين . [ 1038 ] مسألة 8 : الأولى إتيانه قريباً من الزوال ، وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مرّ . [ 1039 ] مسألة 9 : ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلَّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً ، وأمّا أفضليّة ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه ( 2 ) ، وإن قلنا بكونه قضاء ( 3 ) كما هو الأقوى . [ 1040 ] مسألة 10 : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ( 4 ) ، ومع تركه عمداً تجب الكفّارة ، والأحوط قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكَّن منه ، فإنّ الأحوط قضاؤه ، وأمّا الكفّارة فلا تجب إلَّا مع التعمّد .
هامش
( 1 ) بل الأحوط . ( 2 ) كما أنّه قد مرّ أنّ الأولى في التقديم ليلة الجمعة الإتيان به رجاءً ، بخلاف التقديم يوم الخميس . ( 3 ) محلّ تأمّل . ( 4 ) الواجب هو الوفاء بالنذر لا عنوان غسل الجمعة .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 317 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )