فصل في بقيّة المستحبّات
وهي أيضاً أُمور :
الأوّل : إجادة الكفن ، فإنّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفّن موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) بكفن قيمته ألفا دينار ، وكان تمام القرآن مكتوباً عليه .
الثاني : أن يكون من القُطن .
الثالث : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار : أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) كفّن في حِبَرة حمراء .
الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات .
الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلَّى فيه .
السادس : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة ، وهي على ما قيل حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيّب إذا دقّ ، وتسمّى الآن قَمحَة ، ولعلَّها كانت تسمّى بالذريرة سابقاً ، ولا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين ( عليه السّلام ) ومسحه بالضريح المقدّس أو بضرائح سائر الأئمّة ( عليهم السّلام ) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم .
السابع : أن يجعل طرف الأيمن من اللفّافة على أيسر الميّت والأيسر منها على أيمنه .
الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة .
التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له ، فيستحبّ أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات ، ويغسل رجليه
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 271
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٧١