تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً لأنّ المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله . نعم ، إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنّه أيضاً مشكل ، وكذا إذا كان له دين على شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً .
[ 844 ] مسألة 4 : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله ، إلَّا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً . نعم ، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً ، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً ( 1 ) إذا كانت راجعة إلى الفقراء .
فصل في آداب المريض وما يستحبّ عليه
وهي أُمور :
الأوّل : الصبر والشكر لله تعالى .
الثاني : عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ، وحدّ الشكاية أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، أو أصابني ما لم يصب أحداً ، وأمّا إذا قال : سهرت البارحة ، أو كنت محموماً فلا بأس به .
الثالث : أن يُخفي مرضه إلى ثلاثة أيّام .
الرابع : أن يجدّد التوبة .
هامش
( 1 ) لا خصوصيّة للفقراء .