تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
قد يوجب الغَسلَ والغُسل ، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئاً ، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسلَ دون الغَسل ، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس ، كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة . فصل في أحكام الأموات إعلم أنّ أهمّ الأُمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ، وهو من الأُمور القلبيّة ، ولا يكفي مجرّد قوله : « أستغفر الله » ، بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي ، وإن كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها ، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) . [ 841 ] مسألة 1 : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة ، وردّ الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان ، والوصيّة بها مع عدمه ( 1 ) مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته . [ 842 ] مسألة 2 : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة ، كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها وجب الوصيّة بها إذا كان له مال ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع ، وفيما على الوليّ كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر ( 2 ) يجب إعلامه ، أو الوصيّة باستئجارها أيضاً . [ 843 ] مسألة 3 : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له
هامش
( 1 ) والظاهر جواز الوصيّة مع الإمكان أيضاً . ( 2 ) بل مطلقاً كما يأتي .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 238 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )