الثالث : مسّ ما عدا خطَّ المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور .
الرابع : النوم ، إلَّا أن يتوضّأ أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل .
الخامس : الخضاب ، رجلًا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه .
السادس : التدهين .
السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .
الثامن : حمل المصحف .
التاسع : تعليق المصحف .
فصل
[ في كيفية الغسل وأحكامه ]
غسل الجنابة مستحبّ نفسيّ وواجب غيريّ ( 1 ) للغايات الواجبة ، ومستحبّ غيري للغايات المستحبّة ، والقول بوجوبه النفسي ضعيف ، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل ( 2 ) إذا كان مع الجهل ، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقّق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلًا ، وكذا العكس ، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي ، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة ، أو بقصد ما
هامش
( 1 ) مرّ في باب الوضوء أنّه لا يكون واجباً غيريّاً ولا مستحبّاً كذلك والغسل مثله .
( 2 ) الوجه في عدم البطلان هو كون الملاك في عباديّته رجحانه الذاتي لا تعلَّق الأمر الغيري به لأنّه مضافاً إلى منع ثبوته لا يكون إلَّا توصّلياً .