آيات السجدة لا بقيّة السورة .
[ 657 ] مسألة 6 : الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد ، وإن كان صبيّاً أو مجنوناً أو جاهلًا بجنابة نفسه .
[ 658 ] مسألة 7 : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإجارة فاسدة ولا يستحقّ أُجرة . نعم ، لو استأجره مطلقاً ولكنّه كنس في حال جنابته وكان جاهلًا بأنّه جنب أو ناسياً استحقّ الأُجرة ، بخلاف ما إذا كنس عالماً ، فإنّه لا يستحقّ ( 1 ) لكونه حراماً ، ولا يجوز أخذ الأُجرة على العمل المحرّم ، وكذا الكلام في الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلًا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأُولى أيضاً يستحقّ الأُجرة لأنّ متعلَّق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراماً ، وإنّما الحرام الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الأُجرة على المحرّم . نعم ، لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة ولا يستحقّ الأُجرة ولو كانا جاهلين ( 2 ) ، لأنّهما محرّمان ، ولا يستحقّ الأُجرة على الحرام ، ومن ذلك ظهر أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل ، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم ، فإنّ المتعلَّق فيهما هو نفس الفعل المحرّم ، بخلاف الإجارة للكنس فإنّه ليس حراماً ، وإنّما المحرّم شيء آخر وهو الدخول والمكث ، فليس نفس المتعلَّق حراماً .
[ 659 ] مسألة 8 : إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمّم ( 3 )
هامش
( 1 ) بل يستحقّ لكون المحرّم هو المكث لا الكنس .
( 2 ) فساد الإجارة في صورة الجهل محلّ إشكال ، بل منع .
( 3 ) إن كان المسجد غير المسجدين فلا حاجة إلى التيمّم للدخول لأخذ الماء ، لما مرّ من جواز الدخول بقصد أخذ شيء . نعم ، يجري هذا الحكم في المسجدين مطلقاً وفي غيرهما بقصد الاغتسال فيه ، مع أنّ مشروعية التيمّم في الفرضين أيضاً محلّ إشكال .