فصل في ما يحرم على الجنب
وهي أيضاً أُمور :
الأوّل : مسّ خطَّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ، وكذا مسّ اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السّلام ) على الأحوط .
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) وإن كان بنحو المرور .
الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأمّا المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ، وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها ، فإنّه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد ( 1 ) في حرمة المكث فيها .
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع فيها ، وإن كان من الخارج أو في حال العبور .
الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة « اقرأ » و « النجم » و « ألم تنزيل » و « حم السجدة » وإن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط ( 2 ) ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .
هامش
( 1 ) على الأحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين ، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة .
( 2 ) بل الأقوى ، لكن البعض إن كان من الآيات المختصّة لا حاجة إلى نيّة كونها منها ، وإن كان من الآيات المشتركة فاللازم نيّة كونها منها أو القراءة من المصحف ، ونحوه مع العلم بكونه جزءاً لها .