تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ووضوء الحائض للذكر في مصلَّاها . أمّا القسم الأوّل فلأُمور : الأوّل : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحّتها أيضاً . الثاني : الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين . وليس شرطاً في صحّته . نعم ، هو شرط في صحّة صلاته . الثالث : التهيّؤ ( 1 ) للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ . الرابع : دخول المساجد . الخامس : دخول المشاهد المشرفة . السادس : مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف . السابع : صلاة الأموات . الثامن : زيارة أهل القبور . التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله . العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى . الحادي عشر : زيارة الأئمّة ( عليهم السّلام ) ولو من بعيد . الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة . الثالث عشر : الأذان والإِقامة ، والأظهر ( 2 ) شرطيّته في الإِقامة . الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما .
هامش
( 1 ) في استحبابه بهذا القصد إشكال . ( 2 ) لم يثبت ذلك .