على وضوء .
[ 466 ] مسألة 1 : إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضّئاً يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء ، لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمّل .
[ 467 ] مسألة 2 : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :
أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة .
الثاني : أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء ، مثل أن ينذر أن لا يقرأ ( 1 ) القرآن إلَّا مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة ، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ .
الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء ، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء ، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة .
الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة .
الخامس : أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة .
وجميع هذه الأقسام صحيح ، لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إنّ صحّته موقوفة ( 2 ) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محلّ إشكال ، لكن الأقوى ذلك .
[ 468 ] مسألة 3 : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن ، كمسّها باللسان أو بالأسنان ،
هامش
( 1 ) صحّة هذا النذر محلّ إشكال ، إلَّا أن يكون المراد أنّ كلّ قراءة تصدر منه تكون مع الوضوء .
( 2 ) ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وإن كان محلّ إشكال كما مرّ ، إلَّا أنّ صحّة هذا النذر لا تكون متوقّفة عليه .