تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
فصل في أحكام التخلَّي [ 421 ] مسألة 1 : يجب في حال التخلَّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ، سواء كان من المحارم أم لا ، رجلًا كان أو امرأة ، حتّى عن المجنون ( 1 ) والطفل المميّز ، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلًا مميّزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر . واللازم ستر لون البشرة دون الحجم ، وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأمّا الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون . [ 422 ] مسألة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى ( 2 ) . [ 423 ] مسألة 3 : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز ( 3 ) ، والزوج والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحلَّلة بالنسبة إلى المحلَّل له ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلَّلة والمحلَّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس . [ 424 ] مسألة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة أو محلَّله أو في العدّة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس .
هامش
( 1 ) مع كونه مميّزاً . ( 2 ) بل على الأحوط . ( 3 ) وكذا المجنون غير المميّز .