[ 425 ] مسألة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة . نعم ، يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الرُّكبة بل إلى نصف الساق ( 1 ) .
[ 426 ] مسألة 6 : لا فرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته .
[ 427 ] مسألة 7 : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره .
[ 428 ] مسألة 8 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي .
[ 429 ] مسألة 9 : لا يجوز الوقوف ( 2 ) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير ، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر ، وأمّا مع الشك أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر .
[ 430 ] مسألة 10 : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط ( 3 ) الستر .
[ 431 ] مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنّها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وإن علم أنّها من إنسان وشك في أنّها من صبيّ غير مميّز ، أو من بالغ ، أو مميّز فالأحوط ( 4 ) ترك النظر ، وإن شك في أنّها من
هامش
( 1 ) في استحبابه إشكال .
( 2 ) لا بمعنى أنّ نفس الوقوف غير جائز ، بل بمعنى عدم كونه معذوراً في النظر في هذا الحال .
( 3 ) فيما إذا كان في معرض نظر الغير ، وفي صورة الشك في الاحترام لا يجب التستّر إلَّا إذا كان هناك ما يدلّ على ثبوته .
( 4 ) والظاهر هو الجواز .