7 - وعن المفيد في المقنعة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : " المجوس إنّما
ألحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات ، لأنّه قد كان لهم فيما مضى
كتاب " ( 1 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال .
أقول : مفاد بعض هذه الأخبار ثبوتها في أهل الكتاب أو المجوس ، وأمّا نفي
غيرهم فلا . نعم ، بعضها دلّت على النفي أيضاً .
وهنا بعض الأخبار التي ربّما يمكن أن يستفاد منها إجمالاً ثبوتها في غير
الفرق الثلاث أيضاً ، فلنتعرّض لها :
1 - عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجزية فقال : " إنّما حرّم الله
الجزية من مشركي العرب " ( 2 ) .
وفي السند وهب ، وهو مجهول أو ضعيف .
2 - وعن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا
بعث أميراً له على سرية أمره بتقوى الله - عزّ وجلّ - في خاصّة نفسه ثمّ في أصحابه
عامّة ثمّ يقول . . . : " وإذا لقيتم عدوّاً للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث ، فإن هم
أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفّوا عنهم :
أدعوهم إلى الإسلام ، فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفّوا عنهم . وادعوهم إلى
هامش
( 1 ) الوسائل : 11 ، 98 .
( 2 ) الوسائل : 11 ، 97 .