تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
7 - وعن المفيد في المقنعة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : " المجوس إنّما ألحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات ، لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب " ( 1 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال . أقول : مفاد بعض هذه الأخبار ثبوتها في أهل الكتاب أو المجوس ، وأمّا نفي غيرهم فلا . نعم ، بعضها دلّت على النفي أيضاً . وهنا بعض الأخبار التي ربّما يمكن أن يستفاد منها إجمالاً ثبوتها في غير الفرق الثلاث أيضاً ، فلنتعرّض لها : 1 - عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجزية فقال : " إنّما حرّم الله الجزية من مشركي العرب " ( 2 ) . وفي السند وهب ، وهو مجهول أو ضعيف . 2 - وعن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا بعث أميراً له على سرية أمره بتقوى الله - عزّ وجلّ - في خاصّة نفسه ثمّ في أصحابه عامّة ثمّ يقول . . . : " وإذا لقيتم عدوّاً للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث ، فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفّوا عنهم : أدعوهم إلى الإسلام ، فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفّوا عنهم . وادعوهم إلى
هامش
( 1 ) الوسائل : 11 ، 98 . ( 2 ) الوسائل : 11 ، 97 .