پرش به محتوای اصلی

نظام الحكم في الإسلام — صفحه 522

پدیدآورندگان:

ص۵۲۲
نعم يمكن القول بملكية الرقبة تبعاً لآثار الاحياء ما بقيت ، فيجوز بيعها وهبتها ووقفها ونحو ذلك . والأقوى عندنا أيضاً أنّ الأرض المحياة إذا صارت مواتاً ترجع إلى الإمام بالكلّية لزوال علّة الاختصاص وهي الإحياء وآثاره بلا تفاوت بين أن يكون صاحبها معلوماً أو غير معلوم . نعم إذا كان قد ملكها باشتراء الرقبة من الإمام ، أو ورثها ممّن اشترى الرقبة منه ولو بوسائط يبقى ملكيته ولا تنقطع إلاّ بالنواقل العرفية أو الشرعية .