الفصل الأوّل
في ذكر كلمات بعض العلماء والأعاظم المدّعين
للإجماع في المسألة
1 - المحقّق الكركي : " اتفق أصحابنا على أنّ الفقيه العادل الأمين الجامع
لشرائط الفتوى ، المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية ، نايب من قبل أئمّة
الهدى ( عليهم السلام ) في حال الغيبة ، في جميع ما للنيابة فيه مدخل . وربما استثنى الأصحاب
القتل والحدود " ( 1 ) .
2 - المحقِّق النراقي : " كُلِّية ما للفقيه العادل تولّيه وله الولاية فيه أمران :
أحدهما : كلّ ما كان للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والإمام ( عليه السلام ) ، الذين هم سلاطين الأنام
وحصون الإسلام ، فيه الولاية وكان لهم ، فللفقيه أيضاً ذلك ، إلاّ ما أخرجه الدليل
من إجماع أو نصّ أو غيرهما .
وثانيهما : أنّ كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ، ولا بدّ من
الإتيان به ولا مفرّ منه ، إما عقلاً ، أو عادةً ، من جهة توقّف أمور المعاد أو المعاش
لواحد أو جماعة عليه ، وإناطةِ انتظام أمور الدين أو الدنيا به ، أو شرعاً . . . بل علم
هامش
( 1 ) الجواهر : 21 ، 396 عن رسالة المحقِّق الكركي في صلاة الجمعة .