ولا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام ، غير أنه إذا طاف لا يطوف إلا فيما أحرم فيه .
ولا بأس أن يلبس المحرم طيلسانا له أزرار ، غير أنه لا يجوز له أن يزره على نفسه .
ويكره للمحرم النوم على الفرش المصبوغة .
وإن أصاب ثوب المحرم شيء من خلوق الكعبة وزعفرانها ، لم يكن به بأس .
وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام ، وكان معه قباء ، فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء .
ولا يجوز له أن يلبس السراويل إلا إذا لم يجد الإزار . فإن لم يجده ، لم يكن عليه بأس بلبسه .
ويكره لبس الثياب المعلمة في حال الإحرام .
ولا يجوز أن يلبس الرجل الخاتم يتزين به . فإن لبسه للسنة ، لم يكن به بأس .
ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين ، وعليه أن يلبس النعلين فإن لم يجدهما ، واضطر إلى لبس الخف [ 1 ] ، لم يكن به بأس .
ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ، ويحل لها ما يحل له .
ولا يجوز لها أن تلبس القفازين ، ولا شيئا من الحلي مما لم يجر عادتها بلبسه فأما ما كانت تعتاد لبسه ، فلا بأس به ، غير أنها لا تظهره لزوجها ،
هامش
[ 1 ] في ح ، ص ، ملك : « الخفين » .