في جميع ما يتولاه الرجل بنفسه . وإذا لم يوجد لهم هدي ، ولا يقدرون على الصوم ، كان على وليهم أن يصوم عنهم .
[ 5 ]
باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب
إذا ( 1 ) عقد المحرم إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد ، حرم عليه لبس الثياب المخيطة والنساء والطيب والصيد ولحم الصيد [ 1 ] ، لا يحل له شيء من ذلك .
وأفضل ما يحرم الإنسان فيه من الثياب ما يكون قطنا محضا بيضا .
شرح
باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب
( 1 ) قوله رحمه الله : « إذا عقد المحرم إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد ، حرم عليه لبس الثياب المخيطة والنساء والطيب والصيد ولحم الصيد ، ولا يحل له شيء من ذلك » .
وقال في باب كيفية الإحرام ( 1 )( 1 ) الباب 4 ، ص 470 .« ولا بأس [ 2 ] أن يأكل الإنسان لحم الصيد وينال النساء ويشم الطيب بعد عقد الإحرام ما لم يلب » .
الجواب : العقد من عقدت الضمير ، وهو يحصل بالنية ، والعقد الشرعي هو الدخول في الإحرام ، وذلك بالتلبية أو ما يقوم مقامها والثاني يدخل الإنسان به في كونه محرما . ويحرم عليه ما يحرم على المحرم ، والأول يسمى عقدا ، لكن صيرورته محرما يفتقر مع النية إلى التلبية فيسمى كل منهما عقدا لكن بمعنيين مختلفين .
هامش
[ 1 ] ليس « ولحم الصيد » في ( ب ، د ) .
[ 2 ] في ح : « فلا بأس » .