تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
لا وارث له . وله أيضا من الغنائم قبل أن تقسم : الجارية الحسناء ، والفرس الفاره ، والثوب المرتفع ، وما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام ، فغنموا ، كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره . وليس لأحد أن يتصرف فيما [ 1 ] يستحقه الإمام من الأنفال والأخماس إلا بإذنه . فمن تصرف في شيء من ذلك بغير إذنه ، كان غاصبا [ 2 ] ، وارتفاع ما يتصرف فيه مردود [ 3 ] على الإمام . وإذا تصرف فيه بأمر الإمام ، كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع . هذا في حال ظهور الإمام . فأما في حال الغيبة ، فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لا بد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن . فأما ما عدا ذلك ، فلا يجوز [ 4 ] التصرف فيه على حال . وما ( 1 ) يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة ،
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، وليس فيه نص معين إلا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط » . ثمَّ قال بعد ذلك : فلو أن إنسانا استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن والوصاية ، لم يكن مأثوما ، فأما ما تضمنه القول الأول فهو ضد الاحتياط .
هامش
[ 1 ] في م : « في شيء مما » . [ 2 ] في ب ، د ، م : « عاصيا » . [ 3 ] في م ، ص : « مردودا » . [ 4 ] في غير ( م ) : « فلا يجوز له » .